المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة.

 


 
العودة   نفساني > المنتديات الإسلامية > ملتقى الفتاوى والأحكام الشرعية
 

ملتقى الفتاوى والأحكام الشرعية يهتم بالفتاوى الشرعية واحكام الدين الإسلامي المستمدة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية والمنقولة عن علماء أهل السنة والجماعة السائرين على منهج السلف

مسائل في زكاة الذهب

السؤال أريد أن أخرج زكاة الذهب إن شاء الله، وأود أن أسأل فضيلتكم عن كم هي زكاة 110غرام ذهب تقريبا؟ وهل يجوز إرسال شيء بديل عن نقود الزكاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 23-04-2012, 04:42 PM   #1
واثقة بالله
عضومجلس إدارة في نفساني


الصورة الرمزية واثقة بالله
واثقة بالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 26107
 تاريخ التسجيل :  10 2008
 أخر زيارة : 18-06-2013 (07:29 PM)
 المشاركات : 9,896 [ + ]
 التقييم :  183
لوني المفضل : Cornflowerblue
مسائل في زكاة الذهب




السؤال


أريد أن أخرج زكاة الذهب إن شاء الله، وأود أن أسأل فضيلتكم عن كم هي زكاة 110غرام ذهب تقريبا؟ وهل يجوز إرسال شيء بديل عن نقود الزكاة مثل كروت جوال أو مواد بناء؟ وهل إخراج زكاة الذهب فقط مرة واحدة في العمر؟ وشكرا، وبارك الله فيكم.



الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:


فإن كان هذا الذهب معدا للزينة ففي وجوب زكاته خلاف، وقول الجمهور أنها لا تجب، والأحوط إخراجها خروجا من هذا الخلاف،

وانظر الفتوى رقم: 127824. لبيان مستند القائلين بعدم الوجوب،


وأما إن كان هذا الحلي معدا للقنية أو للتجارة أو نحو ذلك فزكاته واجبة، فإذا وجبت زكاته لكونه غير معد للاستعمال المباح أو كان معدا له ورأى الشخص إخراج زكاته تقليدا لمن يفتي بذلك أو احتياطا للدين فإخراج زكاته واجب في كل عام، ولا يكفي إخراجها مرة واحدة في العمر، وقد أوضحنا هذا في الفتوى رقم: 123353.


وإذا بلغ الحلي نصابا كالقدر المذكور فإن طريقة معرفة قدر الواجب فيه أن يقسم القدر الواجب زكاته على أربعين، والناتج هو ما يجب إخراجه في الزكاة، والواجب إخراجه في القدر المذكور هو ثلاثة جرامات عدا ربع جرام، ويجوز إخراج زكاة الحلي نقدا.


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وعلى هذا فتقدر المرأة قيمة الذهب الذي عندها، سواء بقدر ما اشترته به، أو أقل، أو أكثر، فتقدر قيمته مستعملاً ثم تخرج منها ربع العشر، أي: واحد من أربعين، ففي المائة ريالان ونصف، وفي الألف خمسة وعشرون ريالاً وهكذا، وطريقة ذلك أن تقسم قيمته على أربعين، وناتج القسمة هو الزكاة. انتهى.

وتنظر الفتوى رقم: 130984. وما تضمنته من إحالات.


وأما إخراجها من غير الذهب أو النقود فينبني على خلاف العلماء في جواز إخراج القيمة في الزكاة، وعدم الجواز هو قول الجمهور، وإنما جوزنا إخراجها من النقد لأن الذهب من الأثمان، وهي يجوز إخراج بعضها عن بعض.


قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وَهَلْ يَجُوزُ إخْرَاجُ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ عَنْ الْآخَرِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ. نَصَّ عَلَيْهِمَا؛ إحْدَاهُمَا، لَا يَجُوزُ. وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ؛ لِأَنَّ أَنْوَاعَ الْجِنْسِ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ إذَا كَانَ أَقَلَّ فِي الْمِقْدَارِ، فَمَعَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ أَوْلَى. وَالثَّانِيَةُ، يَجُوزُ، وَهُوَ أَصَحُّ، إنْ شَاءَ اللَّهُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ أَحَدِهِمَا يَحْصُلُ بِإِخْرَاجِ الْآخَرِ، فَيُجْزِئُ، كَأَنْوَاعِ الْجِنْسِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُمَا جَمِيعًا الثَّمَنِيَّةُ وَالتَّوَسُّلُ بِهَا إلَى الْمَقَاصِدِ، وَهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِيهِ عَلَى السَّوَاءِ، فَأَشْبَهَ إخْرَاجَ الْمُكَسَّرَةِ عَنْ الصِّحَاحِ، بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَجْنَاسِ وَالْأَنْوَاعِ، مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّ لِكُلِّ جِنْسٍ مَقْصُودًا مُخْتَصًّا بِهِ، لَا يَحْصُلُ مِنْ الْجِنْسِ الْآخَرِ، وَكَذَلِكَ أَنْوَاعُهَا، فَلَا يَحْصُلُ بِإِخْرَاجِ غَيْرِ الْوَاجِبِ مِنْ الْحِكْمَةِ مَا يَحْصُلُ بِإِخْرَاجِ الْوَاجِبِ، وَهَا هُنَا الْمَقْصُودُ حَاصِلٌ، فَوَجَبَ إجْزَاؤُهُ، إذْ لَا فَائِدَةَ بِاخْتِصَاصِ الْإِجْزَاءِ بِعَيْنٍ، مَعَ مُسَاوَاةِ غَيْرِهَا لَهَا فِي الْحِكْمَةِ وَكَوْنِ ذَلِكَ أَرْفَقَ بِالْمُعْطِي وَالْآخِذِ، وَأَنْفَعَ لَهُمَا، وَيَنْدَفِعُ بِهِ الضَّرَرُ عَنْهُمَا، فَإِنَّهُ لَوْ تَعَيَّنَ إخْرَاجُ زَكَاةِ الدَّنَانِيرِ مِنْهَا، شَقَّ عَلَى مِنْ يَمْلِكُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ دِينَارًا إخْرَاجُ جُزْءٍ مِنْ دِينَارٍ، وَيَحْتَاجُ إلَى التَّشْقِيصِ، وَمُشَارَكَةِ الْفَقِيرِ لَهُ فِي دِينَارٍ مِنْ مَالِهِ، أَوْ بَيْعِ أَحَدِهِمَا نَصِيبَهُ، فَيَسْتَضِرُّ الْمَالِكُ وَالْفَقِيرُ، وَإِذَا جَازَ إخْرَاجُ الدَّرَاهِمِ عَنْهَا، دَفَعَ إلَى الْفَقِيرِ مِنْ الدَّرَاهِمِ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ، فَيَسْهُلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَيَنْتَفِعُ الْفَقِيرُ مِنْ غَيْرِ كُلْفَةٍ وَلَا مَضَرَّةٍ. وَلِأَنَّهُ إذَا دَفَعَ إلَى الْفَقِيرِ قِطْعَةً مِنْ الذَّهَبِ فِي مَوْضِعٍ لَا يُتَعَامَلُ بِهَا فِيهِ، أَوْ قِطْعَةً مِنْ دِرْهَمٍ فِي مَكَان لَا يُتَعَامَلُ بِهَا فِيهِ، لَمْ يَقْدِرْ عَلَى قَضَاءِ حَاجَتِهِ بِهَا، وَإِنْ أَرَادَ بَيْعَهَا بِحَسَبِ مَا يُتَعَامَلُ بِهَا احْتَاجَ إلَى كُلْفَةِ الْبَيْعِ، وَرُبَّمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَلَا يُفِيدُهُ شَيْئًا، وَإِنْ أَمْكَنَ بَيْعُهَا احْتَاجَ إلَى كُلْفَةِ الْبَيْعِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَنْقُصُ عِوَضُهَا عَنْ قِيمَتِهَا، فَقَدْ دَارَ بَيْنَ ضَرَرَيْنِ، وَفِي جَوَازِ إخْرَاجِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخِرِ نَفْعٌ مَحْضٌ، وَدَفْعٌ لِهَذَا الضَّرَرِ، وَتَحْصِيلٌ لِحِكْمَةِ الزَّكَاةِ عَلَى التَّمَامِ وَالْكَمَالِ، فَلَا حَاجَةَ وَلَا وَجْهَ لِمَنْعِهِ، وَإِنْ تُوُهِّمَتْ هَاهُنَا مَنْفَعَةٌ تَفُوتُ بِذَلِكَ، فَهِيَ يَسِيرَةٌ مَغْمُورَةٌ، فِيمَا يَحْصُلُ مِنْ النَّفْعِ الظَّاهِرِ، وَيَنْدَفِعُ مِنْ الضَّرَرِ وَالْمَشَقَّةِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ، فَلَا يُعْتَبَرُ. انتهى.


والله أعلم.
مركز الفتوى






المصدر: نفساني



 

رد مع اقتباس
قديم 23-04-2012, 04:45 PM   #2
واثقة بالله
عضومجلس إدارة في نفساني


الصورة الرمزية واثقة بالله
واثقة بالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 26107
 تاريخ التسجيل :  10 2008
 أخر زيارة : 18-06-2013 (07:29 PM)
 المشاركات : 9,896 [ + ]
 التقييم :  183
لوني المفضل : Cornflowerblue
أحكام الدهب والفضة



فتاوى ذات صلة


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
لا يعتبر المال زكاة إلا بنية الزكاة عند إخراجه

501




نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةالراجح اعتبار الخالص في زكاة الذهب والفضة

1797




نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةهل تسقط زكاة الحلي إذا كانت ستبيع منه لإخراج زكاته؟

1572




نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةحول زكاة الذهب

2127




نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةحكم زكاة المال إذا خرج من الملك قبل حولان الحول

1986




نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةكيفية زكاة الذهب لسنين ماضية

3201




نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةزكاة الذهب

4106




نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةكيف يقدر نصاب الزكاة عند انعدام الذهب والفضة

2115




نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةمسائل في إخراج زكاة الذهب

4232




نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةالزكاة دين في ذمة من لم يخرجها

1488





 

رد مع اقتباس
قديم 10-05-2012, 08:03 PM   #3
الشاكر
مراقب عام


الصورة الرمزية الشاكر
الشاكر غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 29965
 تاريخ التسجيل :  03 2010
 أخر زيارة : 28-03-2023 (01:07 PM)
 المشاركات : 34,379 [ + ]
 التقييم :  253
 الدولهـ
Yemen
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Royalblue


بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء


 

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:48 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
المواضيع المكتوبة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع رسميا