المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة.

 


 
العودة   نفساني > الملتقيات العامة > الملتقى العام
 

الملتقى العام لكل القضايا المتفرقة وسائر الموضوعات التي لا تندرج تحت أي من التصنيفات الموجودة

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتيه بالسعوديه

يعد هذا النظام إطارا قانونيا مهما جدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها، بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 29-09-2008, 04:19 AM   #1
ثامر الثامر
عضو نشط


الصورة الرمزية ثامر الثامر
ثامر الثامر غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 21184
 تاريخ التسجيل :  09 2007
 أخر زيارة : 09-10-2010 (04:41 AM)
 المشاركات : 162 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتيه بالسعوديه




يعد هذا النظام إطارا قانونيا مهما جدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها، بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية.
وقد صدر النظام في ست عشرة مادة تناولت المادة الأولى منها عشر فقرات أوضحت تعريفات المصطلحات والمسميات الواردة في النظام مثل "الشخص" و"النظام المعلوماتي" و"الشبكة المعلوماتية" و"البيانات" و"الجريمة المعلوماتية".
كما حددت المادة الثانية أهداف النظام في الحد من هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها.
وحددت مواد النظام الأخرى الجرائم المعلوماتية وعقوباتها التي تنوعت بين السجن لمدد مختلفة والغرامات المالية بحسب نوع وطبيعة كل جريمة من الجرائم المعلوماتية. وأوضحت المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة، اختصاصات كل من "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" و"هيئة التحقيق والادعاء العام" في المساندة اللازمة للأجهزة الأمنية لتحقيق أهداف وغايات هذا النظام.
وفيما يلي نص النظام:
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:
المادة الأولى :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذا النظام ـ المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1ـ الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة.
2ـ النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية.
3ـ الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية /الإنترنت/ .
4ـ البيانات: المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
5ـ برامج الحاسب الآلي : مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي، أو شبكات الحاسب الآلي، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.
6ـ الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج، والأوامر المعطاة له.
7ـ الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.
8ـ الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
9ـ الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
10ـ الالتقاط: مشاهدة البيانات، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح.
المادة الثانية :
يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى ما يأتي:
1ـ المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.
2ـ حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.
3ـ حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة.
4ـ حماية الاقتصاد الوطني.
المادة الثالثة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ أو التقاطه أو اعتراضه.
2ـ الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.
3ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
4ـ المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
5ـ التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
المادة الرابعة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
2ـ الوصول ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.
المادة الخامسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.
2ـ إيقاف الشكبة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
3ـ إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.
المادة السادسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
2ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
3ـ إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
4ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
المادة السابعة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
2ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.
المادة الثامنة:
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
1ـ ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2ـ شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.
3ـ التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم.
4ـ صدور أحكام محلية أو أجنية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
المادة التاسعة:
يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
المادة العاشرة :
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
المادة الحادية عشرة:
للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.
المادة الثانية عشرة:
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها.
المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
المادة الرابعة عشرة:
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.
المادة الخامسة عشرة:
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.
المادة السادسة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد "مئة وعشرين" يوما من تاريخ نشره



منقول للفائده

المصدر: نفساني



 

رد مع اقتباس
قديم 29-09-2008, 06:14 AM   #2
اسامه السيد
عضومجلس إدارة في نفساني


الصورة الرمزية اسامه السيد
اسامه السيد غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 19648
 تاريخ التسجيل :  03 2007
 أخر زيارة : 10-11-2020 (02:43 AM)
 المشاركات : 12,794 [ + ]
 التقييم :  94
لوني المفضل : Cadetblue


شكراً لك أخى / ثامر الثامر للتعريف بهذه المواد القانونيه ؛ التى وضِعت

للحمايه من أمثال هذه الجرائم المُستحدثه ....

كل الرجاء ألا يُساء استخدام هذه المواد من قِبل مُنفذيها ؛ وألا تُصبح

سيفاً مصلتاً على الرقاب ؛ يقطع مايشاء وقتما يشاء كيفما يشاء ؛ كما

هو المُعتاد دوماً فى قوانيننا الوضعيه !!!!!!!

كل سنه وأنت طيب ....


 

رد مع اقتباس
قديم 29-09-2008, 08:33 AM   #3
noooor
V I P


الصورة الرمزية noooor
noooor غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5696
 تاريخ التسجيل :  02 2004
 أخر زيارة : 15-11-2010 (09:06 PM)
 المشاركات : 8,386 [ + ]
 التقييم :  87
لوني المفضل : Cadetblue


قرار صائب حتى يكون رادع لمن لايردعه الخوف من الله ,,

شكراً لك على الموضوع أخي ثامر ,,


 

رد مع اقتباس
قديم 29-09-2008, 02:28 PM   #4
micha
( عضو دائم ولديه حصانه )


الصورة الرمزية micha
micha غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 24854
 تاريخ التسجيل :  06 2008
 أخر زيارة : 26-11-2009 (02:55 PM)
 المشاركات : 3,051 [ + ]
 التقييم :  55
لوني المفضل : Cadetblue


شكرا لك اخي ثاامر

على ماقدمته لنا من معلومات

تحياتي


 

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:38 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
المواضيع المكتوبة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع رسميا